الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

169

فقه الحج

الوقوف بالمشعر الحرام الثالث من واجبات الحج : الوقوف بالمشعر الحرام والكلام فيه يقع في مقامات : أحدها : في حده وهو ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادى محسر . قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى بل في المدارك هو المجمع عليه بين الأصحاب وفي صحيح معاوية حد المشعر الحرام المأزمين إلى الحياض إلى وادى محسر « 1 » اى من المأزمين ونحوه مرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام « 2 » وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « للحكم بن عتيبة « 3 » « ما حد المزدلفة ؟ فسكت فقال أبو جعفر عليه السّلام : حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر « 4 » » ( إلى أن قال ) والمأزمان بكسر الزاء وبالهمزة ويجوز التخفيف

--> 1 2 - وسائل الشيعة أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 8 ، ح 1 و 6 و 2 وفي الأول حدّ المشعر الحرام من المأزمين . ( 3 ) - بالغ القوم في مدحه وقالوا فيه كان فيه تشيع الا ان ذلك لم يظهر منه كأنهم يرون ذلك نقصا له وقد قال النبي صلى اللّه عليه وآله : على وشيعته هم الفائزون . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الوقوف بالشعر ، ب 8 ، ح 1 و 6 و 2 .